السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

41

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا أما إذا وقع سهوا فلا بأس 4 - مسألة لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط « 1 » فعله « 2 » بعدهما 5 - مسألة إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة « 3 » في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه 6 - مسألة إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط « 4 » إعادته « 5 » ثمَّ « 6 » إعادة الصلاة « 7 » وإن كان الأقوى كفاية إعادته 7 - مسألة لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط ملاحظة « 8 » الترتيب معه 8 - مسألة لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق « 9 » منهما « 10 » في الفوات على اللاحق ولو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب « 11 » ولا يجب إعادة الصلاة معه

--> ( 1 ) لا اثر لاتيان ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما في غير الركعة الأخيرة ( شاهرودي ) . مع اعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما ( گلپايگاني ) . ( 2 ) والأقوى عدم الوجوب ( خ ) . ( 3 ) وما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط ( خونساري ) . ( 4 ) بل الأقوى إعادة الصلاة إذا كان المنسى من التشهد الأخير وفي غيره لا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) . فيه نظر ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 8 ) والأقوى تقديم التشهد الثاني واتيانه أداء والتسليم بعده ثمّ قضاء التشهد الأول إذا كان المنسيان التشهدين وتقديم السجدة الثانية واتيانها أداء ثمّ التشهد والسلام بعدها ثمّ قضاء السجدة الأولى إذا كان المنسى الثاني في فرض نسيان السجدتين سجدة الركعة الأخيرة ( شاهرودي ) . ( 9 ) الأحوط ان يأتي بالتشهد بقصد الوظيفة الفعلية سواء كان قضاء التشهد أو يكون مطلق الذكر ( قمّيّ ) . ( 10 ) هذا الاحتياط ضعيف الا في نسيان السجدة والتشهد من ركعة واحدة ( شريعتمداري ) . وان كان الأظهر عدم وجوبه ( خوئي ) . ( 11 ) لا يجب مراعاة هذا الاحتياط ( شريعتمداري ) .